مرسوم رقم 64-232
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
مرسوم رقم 23264 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس يا نصيب وطني 366
المادة 11
يتولى موظف معين من قبل وزير الاقتصاد الوطنى المراقبة المالية لليانصيب ويحضر اجتماعات اللجنة المشار اليها في المادة 8 وله صوت استشارى