مرسوم رقم 64-223
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 22364- مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 بتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاصة برئاسة الجمهورية 338
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره عشرة آلاف دينار (10,000) دج ( مقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل في الباب 34-11 « مصالح الجسور والطرقات استرجاع النفقات »