مرسوم رقم 64-220
· ج.ر عدد 39 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-220 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن قبول الشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية » ( ( Algériennes Galeries ) 606 )
المادة 3
ان هدف المؤسسة هو البيع للعموم في محلاتها الخاصة وبطريقة مباشرة للمنتجات المستهلكة على أوسع نطاق وشراء السلع واللوازم المخصصة لهذه العمليات وبصفة عامة القيام بكل عملية يوكلها اليها وزير الاقتصاد الوطني