مرسوم رقم 64-220
· ج.ر عدد 39 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-220 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن قبول الشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية » ( ( Algériennes Galeries ) 606 )
المادة 2
يحدد مقر الشركة بمدينة الجزائر ويجوز أن ينقل الى كل مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني ، ويجوز لهذا الوزير ان يرخص في انشاء فروع أو محلات تابعة للشركة كما يجوز له أن يأمر ضمن نفس الكيفيات بنقلها أو اغلاقها .