مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 9
يشارك مدير الانشاءات في وزارة تجديد البناء والإشغال العمومية والنقل فى مجلس ادارة الشركة بصفة مندوب الحكومة ، ويجوز له ان يطلب تقييد اية مسألة يراها مفيدة في جدول الاعمال كما يمكن له عند الحاجة ان يطلب اجتماع مجلس الادارة .