مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 9
تسرى الحقوق والالتزامات التابعة للسهم مع السند مهما كان المالك الذي يؤول اليه .
على ان الاسهم لا يمكن أن يقع التنازل عنها الا عن طريق التحويل فقط دون أى طريق آخر وبعد اذن مشترك من زير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل، ووزير الاقتصاد الوطني ولا يمكن التنازل عن الاسهم الا للدولة ولاشخاص معنويين عموميين او من القطاع المسير ذاتيا او من القطاع التعاوني • ويجب أن يقيد في سجل خاص كل تصريح بتحويل سهم .