مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 8
تكون الشركة تحت وصاية وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وهي تخضع من جهة اخرى للرقابة الاقتصادية والمالية من طرف وزير الاقتصاد الوطني