مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 8
اسهم الشركة اسمية حتما و تؤدى الاسهم النقدية بصفة كاملة عند الاكتتاب . وتقطع السندات النهائية من دفتر يشتمل على اصول ويقيد بها رقم ترتيبى وتطبع بخاتم الشركة . ويمضيها متصرفان