المادة 7
يجب ان يكون رئيس مجلس الادارة واعضاؤه من الجنسية الجزائرية وان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية ويمكن في كل أن أن يفصلوا عن مهامهم بسبب ارتكاب خطأ خطير وذلك فى نفس الصورة المقررة لتعيينهم وهم مسؤولون مدنيا عن تسييرهم على نفس شروط مسؤولية متصرفى الشركات الخفية الاسم وتسرى عليهم اسباب الابعاد وعدم الاهلية المنصوص عليها في القوانين النافذة والسارية على متصرفي الشركات الخفية الاسم .
لا يجوز لرئيس الشركة ولا لمتصرفيها ولا لموظفيها ان يقولوا اية وظيفة اخرى مأجورة او غير مأجورة في مجالس مؤسسات اخرى الا اذا كانت هذه المؤسسات فروعا للشركة تملك فيها اغلبية الاسهم