مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 7
للمساهمين المجتمعين فى الاجتماع العام غير العادي ان يقرروا تخفيض رأسمال الشركة لاى سبب وبأية صفة كانت وخاصة عن طريق استرجاع اسهم بشرائها ، او بتخفيض قيمتها الاسمية وايضا بتخفيض عدد الاسهم ولا ينفذ هذا القرار الذى يتخذ على اساس الشروط المنصوص عليها فى المادتين 40 و 41 من هذا القانون الاساسي الا بعد مصادقة الوزير الوصى عليه العنوان المرابع الاسهم