المادة 6
يجب تعويض المتصرفين عندما يفقدون الصفة التي عينوا بسببها . واذا شعر منصب متصرف قبل نهاية المدة العادية للمأمورية بسبب وفاة او استقالة او اية علة أخرى يعين متصرف آخر وفقا لمقتضيات المادة الخامسة أعلاه على انه اذا كان المنصب الشاغر هو منصب أحد المتصرفين المنصوص 350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 عليهم في الفقرة ج من المادة الخامسة اعلاه فان المتصرفين الباقين يعينون هم انفسهم خلفه بصفة مؤقتة ويختارونه من بين ممثلى الاشخاص المعنويين المساهمين ويعرض هذا التعيين فيما بعد على اقرب اجتماع عام عادى للمصادقة عليه فان لم يصادق الاجتماع العام العادى على التعيين وعين متصرفا آخر فان الاعمال التي يقوم بها المتصرف المعين بصفة مؤقتة تبقى صحيحة ولا يمارس المتصرف الذي يعين خلفا عن متصرف آخر مهامه الا خلال المرحلة الباقية من مدة مأمورية سلفه