المادة 6
تجوز زيادة رأسمال الشركة في مرة او عدة مرات اما بتكوين اسهم جديدة تمثل مساهمات نقدية او غير نقدية واما بتحويل ما تملكه الشركة من الاحتياطات الى اسهم، ويقرر الاجتماع العام غير العادى للمساهمين زيادة رأسمال الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 40 الآتية .
ويطبق مجلس الادارة قرار الزيادة النافذ بعد مصادقة الوزير الوصى في اجل يسرى ابتداء من تاريخ المصادقة المذكورة ولا يزيد على خمس سنوات • ويحدد مجلس الادارة موعد اصدار الاسهم وشروط الاصدار وخاصة ما يمنح من الفائدة على الاسهم الجديدة حتى يتم اداؤها كاملا ، ولاصحاب الاسهم القديمة المصدرة فيما قبل حق الاسبقية في الاكتتاب في جميع الاسهم الجديدة بنسبة ملائمة للاسهم التي كانت لهم من قبل