المادة 5
رأسمال الشركة محدد بخمسة ملايين دينار وهو مقسم الى خمسة الاف سهم ، قيمة كل واحد منها الف دينار وتصدر الاسهم بناء على المساهمات التي تشارك بها الدولة والمشاركون الآخرون من اشخاص معنويين عموميين من القطاع المسير ذاتيا او القطاع التعاوني ويكون الاكتتاب بالنقد وتؤدى كل مبالغ الاسهم عند الاكتتاب سواء من الدولة او من الاشخاص المعنويين العموميين او من القطاع المسير ذاتيا او القطاع التعاونى المرخص لهم بالمساهمة باذن مشترك من وزير تجديد البناء والاشال العمومية والنقل ووزير الاقتصاد الوطني .
على ان الدولة يجوز لها أن تقدم مساهمة غير نقدية من عمارات او ادوات تجهيز – يقدر قيمتها المالية الوزيران المذكوران بالاشتراك .
العنوان الثالث زيادة رأسمال الشركة والنقص منه