المادة 4
يكون نصيب الدولة من رأس مال الشركة بقدر يجب أن يكفل لها ثلثى الاصوات على الاقل في الاجتماعات العامة العادية او غير العادية • المادة ه يتألف مجلس ادارة الشركة من : 1 رئيس يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات ، باقتراح من وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
ب - خمسة اعضاء يمثلون الدولة ، ويعينون لمدة سنتين بقرار من الوزيرين المعنيين • ثلاثة منهم يعينهم وزير الاقتصاد الوطني واثنان يعينهم وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ويختارون اعتمادا على ما لهم من الاهلية فى ميدان الاشغال العمومية والبناء وفي ميدان الاقتصاد والمالية .
ج ثلاثة ممثلين عن الاشخاص المعنويين العموميين او الخواص المساهمين في الشركة ويعينهم الاجتماع العام للمساهمين لمدة سنتين من بين مختلف انواع الاشخاص المعنويين المذكورين د ممثل عن مستخدمى الشركة تعينه النقابة لمدة سنتين ويمكن تجديد مدة مأمورية الرئيس والمتصرفين .