المادة 3
يحدد مقر الشركة بمدينة الجزائر لكنه يمكن ان يحول الى اى مكان آخر من التراب الوطني بقرار مجلس الادارة ، وللمجلس ان يؤسس فروعا ومكاتب أو وكالات في جهات القطر او في البلاد الاجنبية • الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 المادة ؟ هدف الشركة هو تنفيذ جميع اعمال الانشاء - الكبيرة والبناء من اعمال الهندسة المدنية وتشييد ، وتأسيس وتركيب المصانع وفتح الطرقات ، وبناء الموانىء ، والمطارات واجهزة الرى . الخ ... ويمكن للشركة لهذا الغرض :
ا ان تبرم جميع العقود او الاتفاقات . وان تحرز على جميع الترخيصات والاجازات الضرورية لتنفيذ ما يعهد اليها من اشغال 2 ان تكل الى مقاولات أو شركات أخرى من القطاع الاشتراكي ، أو بصفة استثنائية ، وباذن صريح من سلطة الوصاية من القطاع غير الاشتراكي بمقتضى عقود ثانوية تنفيذ جزء من الاسواق التي يعهد بها اليها ان تؤسس أو تشترى كل مقاولة أو مؤسسة ذات هدف مماثل ، او شركات فرعية أو فروعا بالجزائر أو في البلاد الاجنبية وبصفة خاصة كل ورشة ضرورية لصناعة واعداد ادوات التجهيز أو لصيانة عدة الشركة ، كما يجوز لها ان تساهم بأية صورة كانت فى هذه المقاولات والمؤسسات 4 وبصفة عامة لها ان تقوم بكل عملية خاصة بالمنقولات او العقارات والمالية والصناعية والتجارية مرتبطة بنشاطها .
العنوان الثاني رأسمال الشركة - الاسهم