مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 2
ان الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية والنقل ، شركة خفية الاسم ، تكون بمساهمات من الدولة واشخاص معنويين عموميين ومن القطاع المسير ذاتيا او التعاونى ويشار اليها فيما يلى بعبارة الشركة .