المادة 14
ت تثبت مداولات المجلس فى محاضر تقيد في للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1384 سجل يحفظ بمقر الشركة ، وتحمل هذه المحاضر في صورة عنوان اسم رئيس الجلسة واسم الكاتب واسماء اعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين بصفة نظامية ويمضيها رئيس الجلسة والكاتب ومتصرف واحد على الاقل ويتم اثبات عدد أعضاء مجلس الادارة الممارسين لمهامهم وتعيينهم ، كما يتم اثبات سلطات المتصرفين الممثلين لزملائهم بصفة كافية بالنسبة للغير ، بذكر اسماء اعضاء المجلس الحاضرين او الممثلين واسماء الاعضاء المتغيبين في مخضر كل جلسة وفي النسخة المسلمة منه ان نسخ المداولات أو المختصرات المأخوذة منها التي تقدم الى العدالة او الى دوائر أخرى يمضى عليها الرئيس او متصرفان او المدير العام .