مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 14
يكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 اوت سنة 1964 احمد بن بلة القوانين الاساسية للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية المعنوان الاول التسمية ، المدة ، المقر ، الهدف