مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 13
يعين مجلس الادارة فى كل سنة ، وفى الجلسة التالية لانعقاد الاجتماع العام العادي نائب رئيس من بين اعضائه لتعينه الحكومة في حالة غياب الرئيس يترأس نائب الرئيس جلسات مجلس الادارة .
في حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس يعين مجلس الادارة بمناسبة انعقاد كل جلسة عضوا من بين الحاضرين يتولى رئاسة الجلسة ..