المادة 12
يجتمع مجلس الادارة في مقر الشركة او في المكان المحدد في الاستدعاء وذلك بدعوة من الرئيس أو بطلب نصف اعضائه وفى كل مرة تقتضى مصلحة الشركة اجتماعه .
ولكل متصرف غائب او تعذر عليه الحضور أن يوكل متصرفا آخر للتصويت نيابة عنه في مسائل معينة ، ولكن لا يجوز أن ينوب الا عن متصرف واحد من زملائه ، ولا بد من حضور نصف أعضاء مجلس الادارة على الاقل أو تمثيلهم بصفة قانونية ليتمكن مجلس الادارة من اجراء مداولات مقبولة :
وتتم المصادقة على المداولات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين او الممثلين وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .