مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 12
كل تغيير يدخل على القوانين الاساسية للشركة يجب ان يصادق عليه بمرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك من وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ووزير الاقتصاد الوطني