مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 11
تخضع الشركة لرقابة مندوبين للمحاسبات يعينهما وزير الاقتصاد الوطني لمدة سنتين ويمكن تجديد نيابتهما ويقدم المندوبان المذكوران مرة على الاقل في السنة ، تقريرا عن حالة الشركة وحساباتها لوزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، ولوزير الاقتصاد الوطنى وهذا التقرير ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية كما ينشر بيان النشاط السنوى وحساب الارباح والخسائر للشركة