مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 11
يدير الشركة مجلس ادارة يتألف من ممثلين للدولة وممثلين لكل نوع من أنواع المكتتبين الآخرين يعينون على اساس شروط تحددها الحكومة ويقين رئيس مجلس الادارة بمرسوم ويقوم بمهام متصرف مفوض وهو يتحمل مسؤولية عموم ادارة الشركة ويساعده عند الحاجة مدير عام يعينه مجلس الادارة ويتكفل بطلب منه باعمال كتابتة المجلس ويحدد مجلس الادارة سلطات الرئيس فى اداء مهامه كمتصرف مفوض ،