مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 10
توجه اثر كل اجتماع يعقده مجلس الادارة نسخة من المداولات الى مندوب الحكومة والمندوب الحكومة حق التعرض - فيطو - على هذه المداولات ويمارس هذا الحق فى الايام الخمسة عشر التابعة للمداولة فاذا انتهى هذا الاجل ولم تقم معارضة تكون المداولة نافذة ويفرض الفيطو اجراء مراجعة ثانية ولا يجوز اذ ذاك أن يصادق على المداولة الا بأغلبية ثلثى الاصوات . وهذه المداولة الثانية نافذة