مرسوم رقم 64-214
· ج.ر عدد 22 لسنة 1964
مرسوم رقم 14 214 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن اجبار المؤسسات على احداث مصلحة للتكوين المهنى وتأهيل العمال . 328
المادة 4
كل مخالفة لمقتضيات هذا المرسوم تستوجب العقوبات المنصوص عليها فى التشريع الجارى العمل به .