مرسوم رقم 64-214
· ج.ر عدد 22 لسنة 1964
مرسوم رقم 14 214 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن اجبار المؤسسات على احداث مصلحة للتكوين المهنى وتأهيل العمال . 328
المادة الأولى
ان كل مصنع مسير ذاتيا عموميا كان أو شبه عمومي أو خاصا يستخدم على الاقل مائة شخص يجب عليه أن يكون مجهزا بمصلحة التكوين المهني وتعبئة العمال تتكلف بتنظيم تسيير التكوين المهنى والتعبئة العمالية في المؤسسة المذكورة .
وفى المؤسسات التي تستخدم أكثر من عشرين وأقل من مائة شخص يجب كذلك تأسيس منظمة بين مؤسسات أو بين مهنية للتكوين المهنى والتعبئة العمالية
- يجب أن تحوز تلك المنظمة على قبول مندوبية التكوين المهنى وتعبئة الاطارات بناء على اقتراح المنظمات المهنية المعنية.