مرسوم رقم 64-213
· ج.ر عدد 22 لسنة 1964
مرسوم رقم 21364- مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن النظام الخاص بسلك الاعوان التقنيين المصالح البيطرة - 330
المادة 3
يعين الاعوان التقنيون في مصالح البيطرة بقرار من وزير الفلاحة ويوضعون تحت تصرف عمال العمالات .