مرسوم رقم 64-213
· ج.ر عدد 22 لسنة 1964
مرسوم رقم 21364- مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن النظام الخاص بسلك الاعوان التقنيين المصالح البيطرة - 330
المادة 2
يكلف الموظفون التابعون لسلك الاعوان التقنيين المصالح البيطرة ، تحت الرقابة التقنية للبيطريين مفتشى تربية الحيوانات ، بتطبيق وسائل الوقاية الصحية البيطرية وبصورة عامة بجميع الاعمال المتعلقة بانتاج الحيوان