مرسوم رقم 64-213
· ج.ر عدد 22 لسنة 1964
مرسوم رقم 21364- مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن النظام الخاص بسلك الاعوان التقنيين المصالح البيطرة - 330
المادة 10
ان الاعوان الذين لم ينجحوا في امتحان الالتحاق المشار اليه في المادة 9 أعلاه ، يستطيعون التقدم الى امتحان مهني بعد سنتين بغية الحاقهم في السلك الجديد
- ويحتفظون خلال المدة المذكورة في المقطع أعلاه بالفوائد المخولة لهم بقانونهم الاساسى القديم وأقدمية الدرجات الاستدلالية الجارى العمل بها في كل من الاسلاك المعينة ويتابعون ممارسة الوظائف التي يعهد بها اليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم