مرسوم رقم 64-209
· ج.ر عدد 17 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-209 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بتنفيذ المرسوم رقم 63-477 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تنظيم المهنة الفندقية والسياحية
المادة الأولى
يفوض السيد بوعلقة عبد القادر مدير السباحة وفي حدود اختصاصاته بامضاء جميع الوثائق والمقررات ، والقرارات باسم وزير السياحة