المادة الأولى
تغير كما يلى المادة 5 من المرسوم رقم 63-477 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 والمشار إليه اعلاه :
ان رفض القبول او عدم الاجابة يمكن ان يكون موضوع - طعن خلال الشهرين الموالين للاعلام بالرفض أو لانقضاء أجل اربعة اشهر بعد تاريخ الطلب ، وذلك امام المحكمة الادارية
- ان رئيس المحكمة الادارية الذى يحكم في القضايا المستعجلة يجوز له خلال تحقيق القضية وقبل اتخاذ اي مقرر في الاساس .
- ان يسمح بصفة مؤقتة في ممارسة المهنة دون ان يكون المقرره مساسا في الاساس : ويكون هذا المقرر غير قابل للاستئناف .