مرسوم رقم 64-208
· ج.ر عدد 17 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-208- مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير 259
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسة وثلاثون ألف دينار ( 350000 دج) يطبق على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية ( المصالح الخارجية للشغل الباب 3435 محاكم الشغل - أدوات )