مرسوم رقم 64-204
· ج.ر عدد 16 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-204- مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 بتغيير المرسوم رقم 64 56 المؤرخ في 31 يناير سنة 1964 الذى تتكفل بموجبه الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية بالموظفين الاجانب العاملين في مؤسسات الاستشفاء والعلاج والاستجمام 252
المادة 2
ان الموظفين الطبيين والصيدليين والمساعدين الطبيين والاداريين الاجانب التابعين لمؤسسات الاستشفاء والعلاج والاستجمام المعينين بموجب عقد فردى من النظام العام تسيرهم المؤسسات ويستمرون هكذا ويبقون تحت كفالة هذه المؤسسات