مرسوم رقم 64-204- مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 بتغيير المرسوم رقم 64 56 المؤرخ في 31 يناير سنة 1964 الذى تتكفل بموجبه الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية بالموظفين الاجانب العاملين في مؤسسات الاستشفاء والعلاج والاستجمام 252
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 64-56 المؤرخ في 31 يناير عام 1964 المذكورة وتعوض بالمقتضيات التالية :
المادة الأولى
فتح المادةان الموظفين الطبيين والصيدليين والمساعدين الطبيين والاداريين الاجانب التابعين لمؤسسات الاستشفاء والعلاج والاستجمام المعينين وفقا لبروتوكول المساعدة التقنية تسير شؤونهم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الاجتماعية التي تتكفل بهم .
المادة 2
فتح المادةان الموظفين الطبيين والصيدليين والمساعدين الطبيين والاداريين الاجانب التابعين لمؤسسات الاستشفاء والعلاج والاستجمام المعينين بموجب عقد فردى من النظام العام تسيرهم المؤسسات ويستمرون هكذا ويبقون تحت كفالة هذه المؤسسات
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول مقتضيات هذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير سنة 1964
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 61-569
- قرار
- مرسوم رقم 64-56
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 64-56 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.