مرسوم رقم 64-204

مرسوم رقم 64-204- مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 بتغيير المرسوم رقم 64 56 المؤرخ في 31 يناير سنة 1964 الذى تتكفل بموجبه الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية بالموظفين الاجانب العاملين في مؤسسات الاستشفاء والعلاج والاستجمام 252

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 61-569
  • قرار
  • مرسوم رقم 64-56
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي جزئيًا 64-56 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.