المادة 3
يكلف وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة اعلانات ، بلاغات وزارة الاقتصاد الوطني اعلان للجمهور مؤرخ في 9 محرم عام 1384 الموافق 20 يونيو سنة 1964 بشأن مساحة معتبرة حرة بعد التخلى التام عن رخصة التنقيب عن الوقود السائل بالصحراء بمقتضى القرار الصادر في 29 ذى الحجة عام 1384 الموافق 12 مايو سنة 1964 قبل التخلي الكامل عن رخصة التنقيب عن الوقود السائل المدعوة ( برج الحمراية » من طرف شركة الارتياد البترولية (ش) 010ب) وتعتبر حرة المساحة الواقعة داخل المنطقة المبينة بعده المحددة رؤوسها بخطوطها المتقاطعة حسب مجموع أقيسة لامبير للجنوب الجزائري ، وأضلاع هذه المنطقة محددة بايصال رؤوسها تباعا وتشكل قطع دائرة لخطوط مستقيمة .
خطوط متقاطعة لامبير للجنوب الجزائري المنطقة النقط X Y 8200000 0000 410 2 000ر 410 3 8600000 000ر 400 4 850,000 000ر 400 ه 850,000 3900000 6 000 0 840 3900000 V 8400000 0000 370 V 8200000 3700000 تقدم طلبات الرخص الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل الطاقة والوقوف مج دو نيز فيرمي حيدرة - الجزائر العاصمة والمتعلقة بمجوح النطقة المحددة اعلاه او بجزء منها ، لادارة الطبعة الرسمية - الجزائر