المادة الأولى
ان الحدود الاجمالية التي يمكن للمكتب 244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 الجزائرى المهنى للحبوب أن يضمنها فيما يخص السفاتج المالية والاوراق المضمونة بالحبوب والرهان على الغلال عن سنة 1964 تعين كما يلى :
أوراق مالية : 000ر000ر340 د ج أوراق مضمونة بالحبوب والرهان على الغلال : 70000000000 د ج تسدد الأوراق المالية باحداث أوراق مضمونة بالحبوب لتاريخ 30 سبتمبر على أبعد تحديد
- المادة 2 :
ان السفاتج الخاصة بحبوب الموسم الزراعي 1963 1964 وغير الحالة ، تستخلص عند حلولها حتى ينتهى تسديد مبالغها