مرسوم رقم 64-203 · ج.ر عدد 15 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-203 مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 بتحديد المبلغ الاقصى الذي يضمنه مكتب الحبوب الموسم عام 1964 – 1965

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.