مرسوم رقم 64-202
· ج.ر عدد 15 لسنة 1964
مرسوم رقم 20264 مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 بتحديد مبلغ التبسيقات التي تؤدى لمنتجي الحبوب لغلة 1964 243
المادة الأولى
ان التسبيقات التي تدفع للمنتجين عما يسلمونه من الحبوب المحصودة عام 1964 تحدد كما يلى :
القمح الصلب 40,00 د ج للقنطار القمح الطرى ( الفرينة ) 32٫00 ٫ 32 د ج للقنطار الشعير 22٫00 ٫ 22 د ج للقنطار تجرى هذه التسبيقات على الحبوب الخالصة الرسمية والتجارية التي تنقل على نفقة البائعين الى مخازن المنظمات المستودعة ان الحبوب غير الخالصة 6 ولا الرسمية ولا التجارية يجرى عليها اقتطاع موقت يتفق عليه الاطراف ، وفي حالة عدم الاتفاق ، يحدد هذا الاقتطاع من قبل منظمات الوصاية .