مرسوم رقم 64-202 · ج.ر عدد 15 لسنة 1964
مرسوم رقم 20264 مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 بتحديد مبلغ التبسيقات التي تؤدى لمنتجي الحبوب لغلة 1964 243

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.