مرسوم رقم 64-200
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
مرسوم قم 64-200 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتعلق بسير المحاكم الادارية . 215
المادة 3
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة