مرسوم رقم 64-195
· ج.ر عدد 13 لسنة 1964
مرسوم رقم 19564 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والطيرانية 201
المادة 4
يقوم بصفة انتقالية مدير واحد يعين من قبل وزير الاقتصاد الوطنى وتحت اشرافه بتسيير الشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والطيرانية .