مرسوم رقم 64-194
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
مرسوم رقم 19464 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتعلق بالتنظيم الاداري والمالى للمكتب الوطنى للصناعة التقليدية الجزائرية . 226
المادة 9
يمنح المكتب الوطنى للصناعة التقليدية الجزائرية من الدولة مبلغا ، يستطيع به التركيز والتسيير . يجرى تحديد نوع وأهمية ذلك التخصيص بقرار مشترك يصدره وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني ويسدد هذا التخصيص من قبل المكتب ، ويشمل ما يلى :
قيمة التجهيزات ، الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تقدمها الدولة للمكتب .
التسبيق الاول النقدي المقدم من الدولة