المادة 3
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة واحدة في الثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه ، ويجوز اجتماعه بدورة غير عادية أو مستعجلة بطلب سلطة الوصاية أو الرئيس ، أو سبعة من أعضائه على الاقل أو بطلب مدير المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية بعد أخذ رأى الرئيس ولا تصح مداولاته الا بحضور سبعة من أعضائه تتخذ المقررات بأكثرية الاصوات المطلقة ، وفي حال تساوى الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية الاصوات ، يرجح صوت الرئيس اذا لم يكتمل النصاب ، يدعى الاعضاء ، لاجتماع ثان خلال ثمانية أيام ، فتصح المقررات التي يتخذها الاعضاء الحاضرون في هذا الاجتماع الثاني .
ان محاضر الجلسات التي يعقدها مجلس الادارة يمضيها الرئيس وكاتب الجلسة ويجب أن تتضمن ذكر الاعضاء الحاضرين والاعضاء الغائبين أو المعذورين ويمسك سجل للمداولات مرقما ومختوما ، وترسل نسخة عن محضر الجلسة خلال ثمانية أيام من انعقادها الى وزير السياحة .