المادة الأولى
ان المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية يسيره تحت وصاية وزير السياحة مجلس اداري تبين اختصاصاته فيما يلى : 1 يحدد البرنامج العام لنشاط الصناعة التقليدية يتداول حول :
ميزانية وحسابات وتقرير التسيير الاداري والمالي التي تقدم اليه من قبل مدير المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية .
التنظيم الداخلى للمصالح وسيرها الاقتناءات والبيوع والمبادلات الخاصة العقارية وكذا مشاريع الاشغال .
- - الدعاوى القضائية كيفية ادارة الاحوال والمداخيل
- القروض التي يبرمها والقروض التي يمنحها .
قبول الهبات والوصايا
- اختصاصات مدير المكتب الوطنى للصناعة التقليدية الجزائرية لممارسة مهامه وتحديد أجوره
- لا تصبح هذه المداولات نهائية مالم يصادق عليها وزير السياحة