مرسوم رقم 64-194
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
مرسوم رقم 19464 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتعلق بالتنظيم الاداري والمالى للمكتب الوطنى للصناعة التقليدية الجزائرية . 226
المادة 17
ان الحساب الادارى وحسابات النقود التي جريها العون المحاسب تعرض على مجلس الادارة قبل 15 كتوبر وعلى وزير السياحة قبل 31 من ذلك الشهر الذي يلى غلاق الدورة .
ان الحساب الادارى يصادق عليه وزير السياحة بعد مداولة مجلس الادارة ..