مرسوم رقم 64-194
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
مرسوم رقم 19464 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتعلق بالتنظيم الاداري والمالى للمكتب الوطنى للصناعة التقليدية الجزائرية . 226
المادة 13
تشتمل النفقات غير العادية على ما يلى :
المساهمة في شركات وتوظيف رؤوس الاموال الاقتناءات العقارية وتشييد البنايات نفقات التأسيس الاول . !