مرسوم رقم 64-194
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
مرسوم رقم 19464 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتعلق بالتنظيم الاداري والمالى للمكتب الوطنى للصناعة التقليدية الجزائرية . 226
المادة 11
تشتمل المداخيل غير العادية على ما يلى :
الرأسمال الناتج عن انتقال الاملاك منتوج القروض المسموح والمأذون بابرامها منتوج المساهمات وتوظيف رؤوس الاموال .
- الاعانات المخصصة للمساهمات والاقتناءات العقاريه .
والمساهمة في نفقات التأسيس الاول