مرسوم رقم 64-191
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-191 مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 يتضمن احداث الشهادة الاهلية باللغة العربية ( بروفي أول بالعربية ) 175
المادة 15
يعين مدير التعليم الابتدائي في كل سنة وباقتراح من مفتش الاكاديمية لجنة الامتحانات العمالية التي تتألف حتما من :
مفتش الاكاديمية أو مندوبه كرئيس مدير أو مديرة مدرسة المعلمين أساتذة من مدرسة المعلمين
- مفتشين أو مفتشات للتعليم الابتدائي العربي . 22 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية أساتذة في التعليم الابتدائي والثانوى مديرين أو مديرات مدارس .