مرسوم رقم 64-191
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-191 مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 يتضمن احداث الشهادة الاهلية باللغة العربية ( بروفي أول بالعربية ) 175
المادة 13
يفتح سجل التقييد في مفتشية الاكاديمية .
ويحدد مفتش الاكاديمية تاريخ وقف التقييد قبل افتتاح الاختبارات بشهرين على الأكثر أو شهر على الاقل