مرسوم رقم 64-191
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-191 مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 يتضمن احداث الشهادة الاهلية باللغة العربية ( بروفي أول بالعربية ) 175
المادة 11
يتضمن الامتحان دورتين : عادية وتكميلية • وتجوز المشاركة في الدورة التكميلية للمرشحين الذين نجحوا في الاختبارات الكتابية في الدورة العادية والمرشحين الذين أحرزوا على مجموع من العلامات يعادل 5/3 العلامات المطلوبة للمعدل العام للاختبارات الكتابيه . وللمرشحين الذين سجلوا أنفسهم للمشاركة في الدورة العادية ومنعوا من ذلك لسبب قاهر