مرسوم رقم 64-190
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-190 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن انشاء هيئة من حراس الاملاك الشاغرة ذات طابع سياحى أو مستعملة للسياحة 180
المادة 6
يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل واحد فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر