مرسوم رقم 64-190
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-190 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن انشاء هيئة من حراس الاملاك الشاغرة ذات طابع سياحى أو مستعملة للسياحة 180
المادة 2
تنظم هذه الهيئة بموجب مقتضيات المواد 3 و 4 وه من هذا المرسوم وذلك الى حين صدور قانون أساسي خاص .